أسر الشهداء محط أنظار مجلس الشعب الجديد 

أسر الشهداء محط أنظار مجلس الشعب الجديد 

 

 

تقرير / أميمة حافظ 

 

فى ظل هذه الأوقات التي يسعى فيها بعض الأشرار من الداخل والخارج لزعزعة الأمن في بلادنا، والإخلال بها، وهم يائسون عاجزون فإن ثمن المحافظة على الأمن قد تكون أرواح وأنفس الشهداء الذين يموتون لننعم بنعمة الدين ونعمة الأمن.

 

وهؤلاء الشهداء من رجال الأمن بذلوا أرواحهم في سبيل الله – عز وجل – وحماية البلاد والعباد من أهل الشر والفساد ، قدموا أرواحهم مقابل دوام الأمن في وطننا وهي نعمة عظيمة من أعظم النعم التي أنعم الله بها – عز وجل – علينا والتي لو ضاعت لقتل الآلاف من الناس وقلق الملايين، وهذه البلاد من حولنا التي فقد فيها الأمن، كم نسمع ونرى فيها كل يوم من القتل، والظلم، والسرقة، والاغتصاب، والفوضى بسبب قلة الأمن، وهؤلاء الذين استشهدوا كانوا سببا بعد الله عز وجل ؛ في دوام حفظ الأمن و تحقيق الأمان .

 

وقد نال هؤلاء الأبطال شرفا عظيما ألا وهو نيل الشهادة في سبيل الله – عز وجل – وما أعظمها من شرف .

فتحاول الدولة جاهدة كجزء من رد الجميل قد لا يضاهى ثمن أرواحهم النبيلة ، و لكنة محاولة لإحتواء زاويهم بعد ماقدموه للوطن .

 

حيث وافق النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، على قانون أسر الشهداء قائلا: إن جلسة البرلمان اليوم، جلسة تاريخية، ولا سيما أن هذا البرلمان المنتخب، يناقش أول مشروع قانون فى دور الانعقاد الأول، وهو قانون أسر الشهداء.

 

وأشار إلى أن القانون يعد تكريما لأهالي وأسر شهداء مصر، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أنه يضع أسر الشهداء على رأس اهتماماته.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، بالامس برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.

 

و أشار عابد: لدينا 162 نائبة عظيمة تحت قبة البرلمان

وأضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن لدينا تحت قبة هذا البرلمان 162 عظيمة من عظيمات مصر، موجودين معنا تحت قبة البرلمان، وهذا يرجع لاهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية العظيمة.

 

وأكد علاء عابد، أنه لابد أن نكون أول البادئين لدعم الصندوق، لابد يكون لهم دعم مادي لأسر الشهداء في الصحة والتعليم، وكل المجالات.

 

وكان مجلس النواب، وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ويتمثل فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ، وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك نظرا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كل مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

 

مثل توفير فرص الدراسة فى كل مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة.

 

موافقة المجلس :

 

المجلس يوافق على فرض ضريبة 5 جنيهات بخدمات الدولة لصالح أسر الشهداء .

 

حيث وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم، على تعديل المادة “7”الواردة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018

 

نص المادة :

 

تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:

 

1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.

 

2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

 

3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

 

4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

 

5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

6- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.

 

7- تذاكر الرحلات الجوية.

 

وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.

 

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

 

ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.

 

وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارًا من وزير المالية.

 

مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسرى هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه .

 

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدى المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.