بأمر القضاء.. لجنة لفض منازعات شركة سياحة

كتب : محمد عادل

ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار ، وزير السياحة بتشكيل لجنة فض المنازعات

المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1977 ، لإحدى شركات السياحة ، مهمتها النظر في الشكاوى السياحية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.

أقامت الدعوى، شركة سياحة وأكدت أن القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات

السياحية نص فى المادة 18 منه على تشكيل لجنة لفض المنازعات،

وحدد اختصاصها بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها،

سواء كانت مقدمة من السائحين أو من وزارة السياحة ولما كان إنشاء هذه اللجنة ومباشرة عملها

يستلزم قيام وزير السياحة بإصدار قرار تشكيلها،

وطالبت الدعوى ببطلان كافة قرارات وزير السياحة المتعلقة بتوقيع جزاءات

وعقوبات على الشركات السياحية عن مخالفات أنشطة هذه الشركات.

وأكدت المحكمة، أن المادة 31 من قانون تنظيم الشركات السياحية أوجبت على وزير السياحة

إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون،

وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم ما يفيد إصدارها قرار بتشكيل لجنة فض المنازعات،

أو تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة وقيامها بالمهام المسندة إليها طبقا للقانون،

إلا أنه فى ضوء تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة على أرض الواقع

ومباشرة المهام المسندة إليها مما يعد موقفها السلبى تعطيلا لنص المادة 18من قانون تنظيم الشركات السياحية

والمادة 31 التي أوجبت على وزير السياحة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

ويعد ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه

مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزير السياحة

بإصدار قرار بتشكيل هذه اللجنة لمباشرة المهام المسندة إليها طبقا لأحكام القانون.

ولا يفوت المحكمة أن تنوه أن قضائها بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه لا يترتب عليه بالتبعية

إلغاء القرارات السابق صدورها من وزير السياحة بتوقيع جزاءات على الشركات السياحية عن مخالفة أنشطة هذه الشركات،

بحسب أن تلك القرارت لها ذاتية مستقلة عن القرار المطعون فيه، وليست أثرًا من أثاره لاسيما وأن وزير السياحة هو السلطة المختصة وفقا لقانون

تنظيم الشركات السياحية بتوقيع الجزاءات على الشركات السياحية حال مخالفتها لأحكام القانون المنظم لنشاطها

ومن ثم كان يتعين على المدعى اختصام هذه القرارات عقب صدورها خلال المواعيد المقررة لها حال وقوع ضرر عليه وعلى شركته جراء صدورها.

آياتي خيري

Recent Posts

ما هو دواء سيبروفلوكساسين

سيبروفلوكساسين هو مضاد حيوي يتم استخدامه لعلاج العديد من الأمراض والالتهابات الناتجة عن البكتيريا وتوفر…

7 ساعات ago

طرق صحية لتلوين البيض في شم النسيم

تتسائل الأمهات عن طرق صحية لتلوين البيض في شم النسيم، حيث يأتي شم النسيم بألوانه…

9 ساعات ago

تعرف على خطوات اصدار إقامة جديدة برقم الحدود 2024

يبحث الكثير من الأشخاص عن خطوات اصدار إقامة جديدة برقم الحدود الذي يُعد من أهم…

13 ساعة ago

ريال مدريد بطلاً للدوري الاسباني بشكل رسمي

لُعبت اليوم الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الاسباني وضمت الجولة لقاءات حاسمة سواء بالنسبة لحسم…

يوم واحد ago

شروط التنازل عن وحدات الإسكان الاجتماعي

تطرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وحدات سكنية للشباب الأعزب والمتزوج في مبادرات الغرض منها توفير…

يوم واحد ago

مانشستر سيتي بقيادة هالاند يكتسح ولفرهامبتون بخماسية

استضاف نادي مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد نادي ولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من…

يوم واحد ago

This website uses cookies.