قرار حكومي يخص الموظف.. ما حقيقته؟

قرار حكومي يخص الموظف.. ما حقيقته؟

قرار حكومي يتحدث عنه الناس في الشارع وبات أمراً يشغلهم، لاسيما الفئة التي تخصها هذا القرار

وهو الموظف بالجهاز الحكومي فما هو وما حقيقته؟

فرص العمل هي الشغل الشاغل لجميع الناس خاصة فئة الشباب، فالعمل هو استقرار ووسيلة للكسب والعيش الكريم

ولا شك أن الوظيفة الحكومية هي بحسب تعبير أصحابها أمان وضمان فهي مرتب ثابت يتقاضاه الموظف في نهاية الشهر

وتأمين صحي شامل الفحص الطبي والعمليات بتكاليف بسيطة لا تذكر

غير أن أهم ما توفره الوظيفة الحكومية هي الأجهزة المرضية إذا استدعى الأمر ذلك

ومنذ أيام ويتداول البعض شائعة وقف المرتب في حالة الأجهزة المرضية والتي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى.

قرار حكومي بشأن الموظف.. فما حقيقته؟

موظف حكومي
موظف حكومي

ولم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي، فقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا على أنه لا صحة لإيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، مُوضحاً التزام الدولة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات منها في حالة الإجازات المرضية.

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يحق للموظف الحكومي وفقا لقانون الخدمة المدنية أن يحصل على إجازة مرضية عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل

تليها إجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي،

ثم إجازة ستة أشهر أخرى بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين

وتستحق تلك الإجازة عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.

حالات يمنح فيها الموظف الأجازة المرضية

أما عن الحالات التي يمنح فيها الموظف أجازة مرضية فقد حددها القانون في حالات يُمنح العامل المريض إجازة لا تزيد على 3 أشهر بأجر

وهي: إذا استمر مرضه وفقًا لتقرير الكومسيون الطبي، يتم منحه إجازة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له، إذا استمر المرض وطلب الموظف المريض مد الإجازة

وفقًا لتقرير الكومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

ما رأيك في مبادرة الحكومة في الرد على الشائعات؟