محكمة مغربية وقرارها بخصوص المساكنة

محكمة مغربية وقرارها بخصوص المساكنة

كتبت: بسنت تاج الدين

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة المغربية حكمها بخصوص قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية و المشاركة في الخيانة الزوجية.

والتي وصفته نعيمة الكلاف محامية بهيئة الرباط بالاجتهاد القضائي المبدأي حيث أصدرت المحكمة حكما يقول أن “عدم إبرام عقد الزواج، لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا” و أشارت نعيمة الكلاف أن القضاء يحتاج لمثل هذه الجرأة.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الفعاليات الحقوقية المغربية كان قد أطلق حملة من أجل إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة فساد”.

أما عن المساكنة فهي المساكنة أو الشراكة المنزلية اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يشتركوا جميعا في العيش بمحل اقامة واحد، ويتم تحديد الحقوق والواجبات وتوثق عبر القنوات الرسمية الحكومية المعتمدة لدولة ما.