قرار رسمي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

قرار رسمي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

إصدار بيان رسمي من القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور  من رئاسة الزمالك، وذلك بعد دعاوي تم إقامتها ضده من قِبل عدد من أعضاء الجمعية العمومية للزمالك.

مرتضى منصور

مرتضى أحمد محمد منصور هو شخصية سياسية مصرية وقاضي ومحامي، حيث كان عضو في مجلس النواب المصري مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2000 واستمر فيه حتى عام 2005، والمرة الثانية كانت في عام 2015 واستمر فيه حتى عام 2020.

عزل مرتضى منصور

قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد الموافق لتاريخ 16 نيسان/ أبريل بقرار عزل مرتضى أحمد محمد منصور من رئاسة نادي الزمالك.

حيث تم إلزام وزير الشباب ‏والرياضة أشرف صبحي في إصدار قرار بزوال عضوية رئيس الزمالك مرتضى منصور، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

‏كما تم إصدار تقرير قضائي لهيئة مفوضي الدولة في المحكمة، حيث أوصت بزوال عضوية مرتضى ‏أحمد منصور من مجلس إدارة نادي الزمالك.

وذلك بعد حكم النقض في حبسه بتهمة السب والقذف لرئيس نادي الأهلي محمود الخطيب.

وذكرت هيئة المفوضين في تقريرها، أنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة.

وذلك تنفيذًا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

وأضاف تقرير الهيئة أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية المسؤولة “وزارة الرياضة” التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

ووصفت هيئة المفوضين بأن التدخل المفترض من وزارة الرياضة بأنه أمر حتمي لكونه مرتبط ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏

الدعاوي القضائية التي أقامت بعزل منصور

مرتضى منصور
الدعاوي القضائية التي أقامت بعزل مرتضى منصور

تم تقديم 4 دعاوى من قِبل أعضاء الجمعية العمومية في الزمالك، والأعضاء السابقين في مجلس ‏الإدارة ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وأُقيمت هذه الدعاوى من قِبل عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني، وحملت الأرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وقد تم إصدار الحكم النهائي والبات لهذه الدعاوي في 25 شباط/فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهر كامل لإدانته لسب وقذف رئيس نادي الأهلي.

وذلك مع زول استمراره على إدارة مجلس النادي، حيث خسر أحد شروط الاستمرار في العضوية للأندية والهيئات الرياضية بصدور ذلك الحكم.

حيث استندت الدعاوى المقامة عليه إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تضع عدة شروط لمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.

وتتمثل هذه الشروط، ألا يكون ‏قد صدر ضد المُرشح أية أحكام نهائية سواء بعقوبة الجناية أو بعقوبة الجنحة في الجريمة المخلة ‏بالشرف، أو الأمانة.

كما استندت الدعاوى أيضًا إلى المادة 41 من ذات اللائحة، والتي تنص على زوال العضوية لأي ‏أحد من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده.

كما تنص هذه المادة أيضًا بزوال العضوية  ممن قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏

ويجدر بالذكر، أنه قد تبقى أمام مرتضى  مسار قانوني أخير قبل تطبيق حكم العزل، إذ يحق له الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأخيرًا، في حالة طعن مرتضى منصور بالحكم قد ترفض المحكمة الطعن أي يتم تأييد زوال الصفة، أو تقبل المحكمة الطعن بالحكم أي يتم إلغاء حكم زوال الصفة.